responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 745
باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
يصح عقد النكاح من غير إشهاد [1] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [2]؛ لأنه عقد من العقود فأشبه سائرها، ولأنه معنى يقصد به التوثق، فلم يكن شرطًا في انعقاد النكاح كالرهن والكفالة، ولأن كل من لم يحتج إلى حضوره في إيجاب أو قبول لم يكن حضوره شرطًا في عقد النكاح أصله الزوجة.
فصل [[1] - في أن الشهادة شرط في الكمال]:
إذا ثبت أنه ليس بشرط في الصحة، فإنه شرط في الكمال والفضيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [3]، وقد ثبت أنه لم يرد بذلك الصحة فلم يبق إلا نفي الكمال والفضيلة، ولأن الإعلان والإشهاد مستحبان في عقد النكاح فالإشهاد أولى، ولأن ذلك إجماع الصحابة [4] أعني أن للشهادة تأثيرًا فيه.
فصل [[2] - في إعلان النكاح]:
يستحب الإعلان في النكاح والإشادة به ونشره [5] لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالغربال" [6]، وروي: "أظهروا

[1] انظر: المدونة: 2/ 158، المقدمات: 1/ 479، الرسالة ص 196، الكافي ص 229، وعندهم أن الإشهاد يجب عند الدخول.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 72، الأم: 5/ 22.
[3] سبق تخريج الحديث ص 727.
[4] انظر: الموطأ: 2/ 235.
[5] انظر: المدونة: 2/ 158 - 159، التفريع: 2/ 33 - 34، الكافي ص 229.
[6] أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: إعلان النكاح: 1/ 611، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في إعلان النكاح: 3/ 399، وقال: حسن غريب.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 745
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست